في ذلك إن شاء الله، فالحاصل أن هذا يدفع ألفَيْن، وهذا يدفع ألفَيْن، وفي الشهر الآخر كذلك، وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط الزيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض المعين، الذي ليس فيه زيادة؛ ولأن الذي بينهم نفع مشترك، ليس فيه زيادة لأحد على أحد.
س: هل ما يسمى بالجمعية، والتي يدفع كل فرد منها مبلغًا يقبضه الآخر مرة واحدة، وهكذا بدَوْر كل واحد في الجمعية، هل فيه ربًا؟
ج: الصواب لا بأس به، قد صدر قرار من المجلس مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية: أنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، يأخذ ألفَيْن، إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة أو عشرة، لا بأس، كل واحد سواء رجال أو نساء؛ لأنه قرض، ليس فيه زيادة، ليس فيه تفاضل، المثل بالمثل.