ج: كل قرض يجر إليه نفعًا، إذا أقرضت زيدًا ألف ريال وأعطاك كسوة، أو أهدى إليك فاكهة، أو ما أشبه ذلك، هذا من الربا، أو أسكنك في البيت بدون أجرة، أو أعطاك سيارة تستعملها بدون أجرة هذا جر نفعًا، هذا من الربا؛ لأنه ما أعطاك إلا من أجل القرض.
س: يقول السائل من الكويت: نحن مجموعة من الأشخاص عشرة أشخاص، نشترك في جمعية بقيمة خمس وعشرين دينارًا شهريًّا، يدفع كل منا لشخص آخر، ويقبضها الشخص بالتناوب في كل شهر، فما حكم ذلك؟ وهل عمل هذه الجمعية جائز؟ أثابكم الله (١).
ج: ليس فيه بأس، إذا تعاونوا لا بأس، بهذا المبلغ، أو بأكثر أو بأقل، إذا تعاونوا عن سماح نفوسهم، فلا بأس بهذا، هذا من باب التعاون على الخير.
س: يسأل السائل ويقول: دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة، هل هي جائزة أم محرمة؟ نرجو البيان والتوضيح في ذلك.
ج: إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم، هذا يأخذ ألفًا، ومن