للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يتمكن من التسديد، فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة، تأخذ فوائد بمعدل عشرة في المائة، فيرغب الانتهاء، ما هو العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ، إلا مقابل عقار، والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئًا، وإذا أرادت الشخصية أن تخصم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضًا؟ أفيدونا عن هذه الأمور (١)؟

ج: ليس للشخصية التي اقترضت منها، أن تأخذ فوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي الذي أخذتَه منها برأسه فقط، من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فعلى الشخصية التي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار، ويباع فتوفي أو يتيسر لك أمر آخر توفي منه، وأما أن تعطيهم فائدة بسبب التأخير فليس لك ذلك، وليس لهم ذلك فهذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية، وقال الله فيه سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}،


(١) السؤال الرابع في الشريط رقم (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>