للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز هذا، هذا من جنس نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر داخل في قوله جل وعلا: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، فالميسر هو القمار، وهو من المعاملات الخطيرة التي ليس فيها ضبط، بل قد ينجح وقد يخسر، ما هو بمضمون، قد يبذل ماله، فإما أن ينجح وإما أن يخسر، فهذا هو القمار، ولا يجوز إلا في المسابقة بالخيل أو الإبل، أو في الرمي، فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» (١)؛ للتمرين على أعمال الجهاد، وعلى مراكب الجهاد، والرمي في الجهاد، أباح الله جل وعلا المسابقة في ذلك، حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل، وحتى يستعد المسلم على الرمي وحتى يتمرن عليه.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم (١٧٠٠)، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق، برقم (٣٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>