للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخص، يزرع الأرض ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه هل في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢)؟

ج: لا حرج أن يرهن أرضًا أو بيتًا أو حانوتًا أو غير ذلك، في الدين الذي عليه، لكن إذا طالب المرتهن أن يزرعها ويستفيد منها حتى تسدد دينه فإن هذا ربا، هذا لا يجوز؛ لأن معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له في القرض، هذا لا يجوز، أما أن تكون رهنًا له وأن يستعملها بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف، بالربع أو يستأجرها، والأجرة تسقط من الدين أجرة أمثاله من دون حيف ولا مداهنة، لا بد من الحذر من الحيلة المحرمة، المقصود أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون له شيء من غلتها، بل غلتها تكون لصاحبها أو تباع ويوفى بها الدين ولا بأس أن يستغلها بالإيجار، والإيجار يسقط من الدين إذا كان بالأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره، ما يحابيه.

س: قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغًا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانًا لهذا المبلغ رهنًا، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٤٠).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٤٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>