للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعطوك إياها صدقة، فينبغي لك أن تفهم هذا، إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم، تقول: ما أبيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة، هذه الزيادة لأهل السلع، وعليك أن تتصدق بها عنهم، إذا كنت لا تعرفهم، ومن تعرفه منهم تعطيه حقه إذا كنت تعلم ذلك، وإذا جهلت ذلك تصدق به عن أهله، وإن كانوا أذنوا لك الذين عمدوك بهذا، أذنوا لك في الزيادة فهي لك، وإن كان التجار أعطوك إياها صدقة، البيع معروف، والثمن معروف، لكن أعطوك إياها صدقة؛ لأنك ذكرت لهم أنك محتاج، وأنك مسكين، وأن الراتب ما يكفيك، فأعطوك إياها صدقة فلا بأس.

أما إذا كان إن أعطوه سهل وباع عليهم بسهولة، وإن لم يعطوه عاكسهم فهذا حرام عليه، وعليه أن يسلم القروش لأهلها، فإن لم يعرفهم يتصدق بها عنهم وعليه التوبة، ولأنه ظالم بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>