ج: المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به، لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد، فإذا كان المحامي يتقي الله، ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه أن يتقي الله في محاماته، وأن يطالب بالحق وألا يكذب، ولا يعين صاحبه على معصية الله، فإذا كان يطالب بالحق بالذي يعلمه، ويطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك، أن يتعمد كذبًا، أو إعانة على كذب، أو على غش فلا يجوز له، هو آثم في ذلك وظالم، فعلى المحامي أو الوكيل أن يتقي الله، المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه أن يتقي الله، وألا يتعمد باطلاً، ويعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط، سواءً كانت الخصومة في أرض، أو في حيوانات، أو في سيارات، أو في غير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه من شرع الله، ويأتي بالبينة المطلوبة منه، ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب، فإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلاً ولا زورًا فلا حرج عليه.