للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئًا بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك، وماذا على الورثة، تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة، حتى تسلم لها بعد موته لو مات قبلها، ويجب أن يوضح ذلك في صحته حتى تبرأ ذمته، وإذا مات ولم يبين ذلك وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة كسائر أهل الدين إذا ثبت ذلك بالبينة أو سمحوا بذلك لها، وأعطوها وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين، ولا يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته دين لأحد أن يسكت وأن يغفل عن ذلك فتضيع الحقوق، فإن هذا خطر عظيم، وظلم عظيم يجب الحذر منه، فالواجب على كل إنسان عنده حق للغير، سواءً كان زوجًا أو غير زوج، أو زوجة أو غير ذلك، أن يبين ويكتب الدين في وثيقة شرعية عند المحكمة، أو عند كاتب معروف، يعتمد قلمه حتى يؤدي الحق إلى صاحبه، لو قدر الله الموت قبل التسديد، وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقها إذا ثبت لديهم


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>