ج: الواجب عليك السعي في تخليص ذمة والدك، إما بأن تدفع له ما تعتقد أنه حق لهم، لأولاد الشريك، وإما أن تستسمحهم إذا كانوا مرشدين، فإذا سمحوا عن والدك، وعفوا عما أخذ من مالهم فلا حرج، أما إن كانوا غير مرشدين بل هم قاصرون، فإنك تعطيهم حقهم الذي تعتقد أن أباك استدخله من مال الشركة، تخرجه من التركة وتعطيهم إياه، وإذا كان معك شركاء في التركة تخبرهم بما جرى، حتى يوافقوك على ما يوجب إبراء الذمة لوالدك، فإن أبوا فهذا إلى المحكمة، ترفع الأمر إلى المحكمة، والمحكمة تأمرهم بما ترى في ذلك، أمّا إن وافق الشركاء معك، يعني الورثة معك من أبيك، إذا وافقوا على أنك تدفع لأولاد الشريك ما دخل على أبيك، فالحمد لله، أو عفا ورثة الشريك عفوًا عما دخل على أبيك فالموضوع يعتبر منتهيًا، والحمد لله.