للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عنب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، حيث يأكل فقط، لا يحمل معه شيئًا، ولا تهدوا له شيئًا، بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا بأس به إن شاء الله، أما أن يتخذ معه شيئًا يأخذه، أو تهدوا له شيئًا فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة.

س: يقول السائل: ذهبت إلى أقارب لي يعملون في إحدى المزارع، فأعطوني بعض الخضراوات، وصاحب المزرعة فيما أعتقد لا يعلم بذلك، هل هذا العمل جائز أم لا؟

ج: الواجب ألا تأخذ منه شيئًا إلا عن علم بأن صاحب المزرعة يطيب نفسًا بذلك، والواجب على العمال ألا ينفقوا إلا بإذن صاحب المزرعة، فإن كنت تعلم أن صاحب المزرعة يسمح بالنفقة من مزرعته، من بطيخ أو غيره فلا بأس، وإلا فلا تأخذ شيئًا، ولا تساعد العمال على الخيانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>