للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وإن كان غير ذلك فماذا أفعل (١)؟

ج: إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج، وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه؛ لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك، أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان، أو عند فلان، والنفقة على حسابهم، لكن أعطوك المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال، في الحديث: «من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا» (٢) فلا تأخذ عن شفاعتك مالاً، أما إن كنت خدمتهم في شيء، أعطوك المال عن خدمة، أخذت لهم الجوازات، تعبت لهم في الإقامة، عملت لهم أعمالاً كفيتهم إياها، وأعطوك المال لخدمتك فقط، فلا نعلم حرجًا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة، برقم (٣٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>