كالبريد أو التاجر الذي يبيع حاجته وينصرف، ونحو ذلك بصفة مؤقتة ولأيام معدودة، فعلى المؤسسات والشركات والأفراد، وعلى الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر، وأن تأخذ على أيدي الناس، وأن تمنع من استيراد الكفار إلا للضرورة القصوى لمصلحة المسلمين فيما يتعلق بالدولة إذا احتيج إلى بعض الكفرة لمصلحة المسلمين ولم يتسن من يقوم بالعمل غيره، أما عموم الناس فالواجب منعهم من استيراد الكفرة، وألا يستوردوا إلا مسلمين في عمل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال، هذا هو الواجب على المسلمين جميعًا، وأن يعملوا بما أوصى به نبيهم عليه الصلاة والسلام من إخراج الكفار من هذه الجزيرة، وعدم استيرادهم لها؛ لما في اختلاطهم بالمسلمين من الأضرار العظيمة والأخطار الكبيرة، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يوفق الدولة لتنفيذ أوامر الله ورسوله في كل شيء، وأن يعينها على ذلك إنه خير مسؤول.
س: يقول السائل: معي في المؤسسة عمال من غير المسلمين، ولا حتى من أهل الكتاب، كلما علمتهم شيئًا استعملوه ضدي، فهل أمتنع عن تعليمهم أي شيء فيكون هذا حلالاً أم حرامًا؟