للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر، ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذها الكفيل وغيره (١)؟

ج: لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم بالطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم يجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته، هذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط، هو على حسب الشروط التي نظمتها الدولة.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>