للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق إلا في نصلٍ أو خفٍ أو حافر» (١) والسبق العوض، يعني: لا عوض إلا في نصلٍ، أو خف أو حافر، يعني: في الرمي وفي مسابقات الخيل، أو المسابقة بالإبل، لكن المسابقة في العلم ليس من هذا الباب، بل من باب الجعالة، إذا قال: من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا، هذا من باب الجعالة، من باب الأجرة، أو أسئلة تلقى في القرآن أو السنة، إذا أجاب عنها فله كذا، هذا من باب التعليم، من باب التوجيه إلى الخير، من باب التشجيع على العلم، هذا غير داخل في المحرم، لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير، وجعل الجعالة والأجرة تعين على العلم، أما المراهنة فهي المغالبة، هذا يقول كذا، وهذا يقول كذا.

س: يقول السائل: ما حكم الرهان في الشرع، إذا تراهن شخصان على شيء، مثلاً يقول هذا كذا، ويقول هذا كذا، وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له أرجو منكم الإجابة؟

ج: لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار لا يجوز، وغالبًا لا وجه له، فإن


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم (١٧٠٠)، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق، برقم (٣٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>