للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدها من المحسنين يأخذها ويسلمها لولي الأمر، ولي أمر المسلمين حتى يحفظها لصاحبها في رعايا المسلمين، أو يبيعها ويحفظ صفاتها حتى يجدها ربها، ويسأله عنه في مظان محاله، أو يجعلها عند من يرعاها، حسب ما يراه من مصلحة في ذلك، أما الواجد فليس له أن يجعلها مع إبله، وليس له أن يبيعها، وليس له أن يأكل ثمنها، بل عليه أن يسلمها لولي الأمر حتى يحفظها ولي الأمر مع رعايا المسلمين، مع إبل المسلمين، أو مع راعٍ خاص، أو يبيعها على حسب ما يراه مما هو أصلح لصاحب الناقة، مع حفظ صفاتها ووسمها وسنها حتى يعرف ربها، أما أنتما فعليكما السؤال عن صاحب الضالة في محله الذي تعرفون، فإن عرف سلم له المال مع التوبة إلى الله والندم على ما فعلتما، وإن لم يعرف فعليكما الصدقة بالثمن في الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب الجمل، عليكم أن تتصدقوا بالمال، ولا يحل لكم السكوت، ولا أكل المال، بل الواجب الصدقة به بالنية عن صاحب الجمل عن مالكه، والله يأجره عليه وتصله الصدقة حيًّا وميتًا.

س: يقول السائل: ضاع لوالدي بعض الإبل، وذهب يبحث عنها، وعندما وجدها وجد معها بعيرًا لا يعرفه، ولا يعرف صاحبه، وجاء به مع إبله، ومكث هذا البعير عندنا وقتًا طويلاً ولم يأت

<<  <  ج: ص:  >  >>