للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذه بين أمرين، إما أن يعرفها التعريف الشرعي سنة كاملة، لأن الغنم تعرف، وإذا تمت السنة ولم تعرف فهي ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» (١) وقال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٢) فإذا عرفها سنة، فهي له، أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعمل فيها ما يرى من حفظها أو بيعها أو إدخالها بيت المال إذا لم يوجد لها أحد، المقصود الحاكم الشرعي يتصرف في جعل من يعرف، أو جعلها في بيت المال، ينظر في أشياء تحفظ بها، قد تكون لها مدة طويلة، قد تكون يمكن أن تعرف، فالحاصل أن الذي وجدها يعرفها سنة كاملة، فإذا لم تعرف فهي له، وإن تخلص منها وأعطاها الحاكم أو الأمير واللجنة المعدة للقطات برئ منها.

س: يسأل السائل ويقول: انضم إلى أغنامي عشر شياه، وبحثت عن صاحبها فلم أجده، ولدت هذه الأغنام بنعاج كثيرة، فذبحت من أطرافها، هل يجوز لي ذلك أو لا؟


(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم (٩١)، ومسلم في كتاب اللقطة برقم (١٧٢٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>