للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه ضالة، والنبي عليه السلام قال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (١) رواه مسلم، فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليها في مجامع الناس، إن شاء مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، يقول: من له الغنم الضائعة؟ فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه من عنده البينة عليها دفعها إليه، فإذا مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل ماله، كما جاء في الحديث، وإن تصدق بها ولم ترض نفسه بقبولها فلا بأس، فإن تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها فإنه يخير صاحبها، إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة الحمد لله، أو تكون الصدقة للأول إذا لم يقبلها صاحب الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه: «متى جاء صاحبها يومًا من الدهر فليؤدها إليه» (٢) فإن مكثت عنده وأنجبت بعد السنة فالنتاج له، وليس لصاحبها إلا الأصول، لأنها صارت ملكًا له بعد التعريف.

س: يقول السائل: سبق أن أخذت شاة مع ولدها، وذلك قرب البلد أنا وبعض الزملاء، وذلك منذ عشر سنوات، ما هو الواجب


(١) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (١٧٢٥).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٦ صـ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>