للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا؟ في الشهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، ينادي عليه أو ينيب من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس، المحلات التي فيها اجتماع الناس في أسواق البيع والشراء، في صلاة الجمعة: من له هذا الشيء؟ ولا يبين الصفات حتى يجيء صاحبه يبين: من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم؟ وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأله عن صفاته، وايش صفة الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطًا جيدًا، يضبط الدراهم، في أمهات خمسة، أمهات عشرة، فئة خمسمائة، أرقامها، والوقت الذي فقدها فيه والمكان، يضبط حتى يسأله عما يدل على صدقه، فإذا عرفها أعطاها إياه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، يستنفقها، ومتى جاء صاحبها وعرفها أعطاه إياها، تصير عنده كالدين، متى جاء صاحبها أعطاها إياه إذا عرفها، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت اللقطة في مكة، أو في المدينة، فإن لقطة مكة والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائمًا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف» (١) يعني مكة، وقال في المدينة صلى الله عليه وسلم: «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم


(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم (١١٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>