للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، وإذا لم يأت أحد حتى مضت السنة فإنه يكون ملكًا له، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تعرف اللقطة سنة كاملة، فإن جاء ربها وعرفها، وإلا فهي لواجدها، كسائر ماله، وهذا الرجل الذي وجدها في الصحراء وهو السائل، يعرفها فيما حول الصحراء، إذا كان حول الصحراء مدينة أو قرية، أو مجتمع من البادية، يعرفه عندهم، يقول من له الدراهم الضائعة، كل شهر مرة، مرتين، أربعًا، في محلات الاجتماع لعل صاحبها يعرف، فإن لم يوجد ومرت السنة فإنه يستمتع بهذا المال، ويكون كسائر ماله حتى يأتيه من يعرفه بعد ذلك فإن جاءه من يعرفه ولو بعد سنوات دفعه إليه، وما جرت العادة عند الناس أنه حقير لا يحتاج إلى تعريف، والأوقات تختلف، وقت يكون الناس في سعة وفي غنى، ويكون عندهم أموال، فيكون الحقير عندهم له شأن عند غيرهم، وتارة يكون الناس في حالة فقر وحاجة وجوع، فيكون الحقير عندهم له قيمة، فالحاصل أن هذا يختلف بحسب أحوال الجهات التي وجد فيها اللقطة، فإذا كانت في مثل هذا البلد بلد السعودية، فإن الخمسين ريالاً والمائة ريال تعتبر حقيرة لا يتبعها أوساط الناس، والقدر والعباءة التي لا تساوي مائة ريال تعتبر حقيرة، يعني لا يلزم تعريفها سنة؛ لأنها لا تساوي تعبها، بخلاف من كان بحال في بلاد فقيرة، الريال

<<  <  ج: ص:  >  >>