للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملكها، لأنه أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها ولم تعرف فهي له، ملك له، أما الذي فرط وأضاع وتساهل فإنه بعدما ندم يعرفها سنة، وإن لم تعرف يتصرف فيها في وجوه البر وأعمال الخير، صدقة لصاحبها.

س: يقول السائل: وجدت في الطريق مبلغًا من المال، ولا أعلم كيف أصنع به، وجهوني كيف أتصرف، هل يبقى معي، أو أتصدق به؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: عليك أن تعرفه في مجامع الناس، تقول: وجدت مالاً في الطريق الفلاني، أو المحل الفلاني، نقودًا، دولارات، دينارات، ريالات سعودية، إلى غير ذلك، توضح، فإذا جاءك من يعرفها، وأن عددها كذا، وقيمتها كذا، تعطيها إياه، وإن مضى سنة ما جاء أحد فهي لك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى سنة كاملة تعرف في مجامع الناس، عند أبواب الجوامع في الأسواق، من له كذا، من له كذا، في السنة مرتين، ثلاثًا، أكثر، حتى تكمل السنة، فإن تمت السنة ولم يأت أحد فهو لك، إلا أن يكون المال زهيدًا لا قيمة له، فهذا لك، لا يحتاج تعريفًا، عشرين ريالاً، عشرة ريالات، ثلاثين ريالاً، هذه أمرها خفيف لا تحتاج


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>