للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبر هذا من القمامة يأخذها من شاء، لأن الظاهر أن هذا لا يلقى في القمامة، إما صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا يعقل، لأن هذا ما يلقيه عاقل في القمامة، لا مسجل ولا راديو، فإذا كان اسم صاحبه عليه يلتمس ويعطى إياه، وإن لم يجده فباعه وتصدق به فحسن.

س: يقول السائل: هل يجوز أخذ شيء دون علم صاحبه، علمًا أن صاحب الشيء رامٍ به في سلة المهملات، بمعنى أنه لا يحتاج إليه (١)؟

ج: إن كان أراد به الحفظ في محل يحفظ فيه، فلا يجوز أخذه إلا بإذنه، أما إذا كان في محل مثل القمامة، قد انتهى منه، ولا يأخذه، ولا يرغب فيه، فلمن أراد أخذه أخذه، أما إذا كان المحل تحفظ فيه الحاجات، ولو كان فيه تساهل، لكنه ليس تاركًا له، وطابت نفسه به، بل إنما يجعله فيه لوقت ما، فلا بد من استئذانه وموافقته.

س: يقول السائل: إنني في سنة ١٩٧٤ م قمت بحج بيت الله الحرام، وعندما انتهت فترة الحج سافرنا إلى أهلنا وعندما خرجنا من الكويت إلى العراق تبرعنا نحن الحجاج لسائق السيارة التي


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٣٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>