للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماحة الشيخ، هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي، أم لا بد من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم (١)؟

ج: قد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء، على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليه في الصدقة أو الوقف، أو الوصية إذا كان مكلفًا ليس بسفيه، وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيدًا لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك، ومن غيرهم إذا كنت صحيح الجسم لست بمريض، فلك أن توقفه، ولك أن تهبه لمن ترى، ولا حرج عليك في ذلك فالمؤمن حر في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام، ولا يمنعها الإسلام، والوقف كما شرعه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (٢) وقد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاف سهم له في خيبر، فأوقفه في الفقراء، وفي سبيل الله، وفي


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٦٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>