للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتبرع بشيء من أعضائه هذا فيه ضرر عليه، وهو ممنوع من الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار» (١) والله يقول: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. فلهذا يرى جمع من أهل العلم منع ذلك، وقال آخرون: له أن يتبرع بذلك إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضره، وأنه يمكن أن تنفع كليته لغيره من دون ضرر عليه من باب الإحسان والجود والكرم، كما يجود بنفسه في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أما أنا فعندي توقف في ذلك، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز، لا زال عندي توقف في ذلك، أما البيع فليس له أن يبيع.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضره بجاره، برقم (٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>