للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمسة وأختين، وكان لديهم علم بذلك، ولم يعارض منهم أحد، وهو على قيد الحياة حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبًّا لي، وليس تفضيلاً على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة، مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضون بذلك، وليس لديهم مانع بعد وفاته، لأن العمارة باسم شخص ثانٍ، ولم تنقل ملكيتها، وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راضٍ في قلبه، وهل يلحق والدي شيء، وهل يلحق والدي ذنب؟ أفتونًا مأجورين (١).

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج إذا كان إخوتك مرشدين ورضوا بذلك، لا حرج عليك والحمد لله، وجزاهم الله خيرًا، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا حرج على والدك ما دام إخوتك سامحوه ورضوا، فالحمد لله.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>