للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) «ولقوله لبشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه لما أراد أن يشهده على عطيته للنعمان وحده قال: إني لا أشهد على جور» (٢) وقال للبشير: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا» (٣) يعني فلا تخص بعضهم، تسوي بينهم حتى يكونوا كلهم في البر لك سواء.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>