للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا؟ دلوني حتى ألاقي وجه ربي نظيفًا. جزاكم الله خيرًا.

ج: الواجب أن تعدل بين أولادك الذكور وإناثهم، وليس لك أن تخص البنات بشيء سواء كن متزوجات أو غير متزوجات، لا بالبيت ولا بغيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فعليك أن تعدل بينهم، ذكورهم وإناثهم، إلا أن يسمح بعضهم، فالذي يسمح يسقط حقه، إذا سمح بعضهم سقط حقه، وإذا سمح الأولاد الثلاثة بالبيت للبنات سقط حقهم، والحمد لله، أما أن تخص أحدًا بشيء فليس لك أن تخصه بشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢)، فهم في الذمة، وهم في الحق سواء، فعليك أن تعدل بينهم، أو تترك إعطاءهم، أما أن تعطي البنات وتدع الذكور، أو تزيد هذا على هذا فليس لك ذلك، بل عليك أن تسوي بينهم كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب عليك، إلا إذا سمح المكلف منهم والرشيد، سمح عن حقه فلا بأس بذلك.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٢) صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (١٦٢٣)، سنن النسائي النُّحْلِ (٣٦٨٧)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>