للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وألا يتعلم السحر، وألا يذهب إلى السحرة والكهنة والمنجمين، ولا يجوز له سؤالهم، ولا تصديقهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١)» رواه مسلم في الصحيح، وإن لم يصدقه. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يقل: فصدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز , وتصديقه أكبر في الإثم , فلا يسأله ولا يصدقه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام (٢)» فلا يجوز إتيان الكهان، وهم الذين يدعون علم الغيب، ولا العرافين الذين يدعون علم الغيب بالمقدمات يدعونها، وأشياء يدعونها. كل هذا باطل. فلا يجوز سؤالهم، ولا يجوز تصديقهم. ولا يجوز شراء الكتب، التي فيها علومهم. بل يجب إتلافها وإحراقها.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة رضي، برقم ٩٢٥٢
(٢) الترمذي الطهارة (١٣٥)، أبو داود الطب (٣٩٠٤)، ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩)، أحمد (٢/ ٤٢٩)، الدارمي الطهارة (١١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>