للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنع من التصرف في ماله، في إعطائه زوجه، أو تقسيمه بين الفقراء وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله، رضي الله عنه وأرضاه، لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل، هذا خير له، لما أراد كعب أن يتصدق بكل ماله لما تاب الله عليه قال له صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك بعض مالك هو خير لك» (١) كونه يمسك بعض المال، ربع المال، نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.

أما إذا كان يريد أن يكتب لها المال كله ولا يعطي أبناءه من الزوجة الأولى المتوفاة، هذا فيه نظر، فهذا لا يجوز، أما إن كان القصد أن يعطيها هي فقط، أما الأولاد، فلا بأس أن يعطيها شيئًا من ماله ويمسك ما يسر الله له، أما إذا كان القصد التحيّل حتى يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى هذا منكر، والحيل باطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢)


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه.، برقم (٢٧٥٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>