للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أن إخوتي الكبار منفصلون عنا تمامًا، وحالتهم المعيشية جيدة جدًا، ولم يتقدموا لمساعدة إخوانهم الصغار، وهذا مما جعل الأب يكتب للأطفال الصغار قطعة أرض كوصية لهم (١)؟

ج: الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون وفقراء وهو قادر، يلزمه أن يزوجهم وينفق عليهم، لشدة الحاجة إلى الزواج، أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم، وإذا أعطاهم شيئًا وجب أن يعطي الآخرين مثلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادرًا، ولا يلزمه في هذا التسوية لإعطاء الذين لم يحتاجوا للزواج أو البنات، لأنه زوج الكبار المستحقين الزواج، العدل واجب عليه، كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم، أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج، والوصية للوارث لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٣) وأما الصغار


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>