للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١)» هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم مجرد السؤال من دون تصديق، فكيف إذا كان مع التصديق، فلا يجوز سؤال الكهان ولا إتيانهم ولا تصديقهم، وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (٢)» أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح.

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له (٣)».

فالذين يدعون علم المغيبات، أو الحظ أو الكف، أو متى ينجح فلان، أو متى يقبل في وظيفة أو غير هذا، من هؤلاء وأشباههم كل ذلك مما حرم الله سؤالهم إياه واللجوء إليهم أو تصديقهم، وإنما المؤمن يسأل ربه التوفيق والتسهيل والتيسير، يسأل ربه أن يقضي له حاجته من نجاح في اختبار، من حصول وظيفة تنفعه إلى غير ذلك، أما إتيان الكهان الذين يدعون علم الغيب بأي طريقة فلا يجوز


(١) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٣٠
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، برقم ٩٢٥٢
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ج٥، برقم ٤٨٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>