للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسان وليس له ورثة إلا كفارًا، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، ما يعطاه الكفار، فهو لبيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإنه يعطى الإرث ولا يعطاه أبوه، ولا قريب ولا أخوه إذا كان على غير دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (١) متفق على صحته.

س: يقول السائل: كيف يكون الرجل أبًا غير وارث؟

ج: قد يكون أبًا وهو غير وارث، إما لأنه رقيق مملوك فلا يجوز أن يملك إلا بعد الحرية، أو لأنه كافر وولده مسلم، أو بالعكس، لأنه مسلم وولده كافر، فلا يرث، وقد يقتل ابنه فلا يرث منه إذا قتله، وقد يقتل الولد والده فلا يرث منه، فإذا قام به مانع صار أبًا وليس بوارث، لكونه مخالفًا لدين المورث، أو لكونه قاتلاً، أو لكونه رقيقًا مملوكًا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، برقم (٦٧٦٤)، ومسلم في كتاب الفرائض، برقم (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>