للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بأسانيد صحيحة، «ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذي يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (١) وفي اللفظ الآخر: «حتى تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (٢) فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، أما إذا جحد وجوبها، وقال: إنها غير واجبة فهذا يكفر عند الجميع، فهو كافر بإجماع المسلمين، وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقًا كافر على الصحيح، ولو لم يجحد الوجوب، لكن متى جحد الوجوب صار كافرًا عند الجميع، أما إذا لم يجحد الوجوب ولكنه ترك الصلاة فإن الصحيح من قول العلماء أنه يكفر بذلك، للأحاديث الواردة في هذا، ومتى كفر لا يرث من أبيه ولا غيره من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم، برقم (١٨٥٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سترون بعدي أمورًا تنكرونها). برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم (١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>