للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم» (١)، وإنما يرث هذا الذي يطوف القبور أمثاله من عباد القبور، لأنهم كفار مثله، ويرث المسلم أمثاله من المسلمين، فالمسلم يرث المسلم، ولا يرث الكافر، وهكذا العكس، والكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢) متفق على صحته في حديث أسامة رضي الله عنه، وأما بالنسبة لتارك الصلاة فالصحيح أنه كافر كفرًا أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد الوجوب، ولكن الصواب أنه كافر كفرًا أكبر، وأن ورثته من المسلمين لا يرثونه يعني أقاربه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون لبيت المال، يكون الإرث لبيت المال، لأنه مرتد بهذا العمل، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضًا.


(١) صحيح البخاري الْفَرَائِضِ (٦٧٦٤)، صحيح مسلم الْفَرَائِضِ (١٦١٤)، سنن الترمذي الْفَرَائِضِ (٢١٠٧)، سنن أبي داود الْفَرَائِضِ (٢٩٠٩)، سنن ابن ماجه الْفَرَائِضِ (٢٧٢٩)، مسند أحمد (٥/ ٢٠٠)، موطأ مالك الْفَرَائِضِ (١١٠٤)، سنن الدارمي الْفَرَائِضِ (٢٩٩٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، برقم (٦٧٦٤)، ومسلم في كتاب الفرائض، برقم (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>