للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن يحرم كأن يعطى الأخوة لأم الثلث، والباقي لك، إذا كان ما وراء الأخت إلا الإخوة لأمها، يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتٍ من أهل العلم بإسقاطك، أو كانت خلفت زوجًا وإخوة لأم، فيبقى واحد من الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإن الأم تعطى السدس أو الجدة، والإخوة لأم يعطون الثلث، والباقي للأخ النصف تعصيبًا، لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتاه بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب إذا كان الورثة زوجًا، وأمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإنه لا حق له، لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>