للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن ذكورهم وإناثهم، إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم هم العصبة حينئذ، أما بنات الابن إذا كن إناثًا وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر، لأن الثلثين ذهبا فلم يبق لإناث الفرع حق، أما لو كانت الموجودة بنتًا فقط، بنت جدهم فإنها تعطى النصف، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات، ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، أما إذا كان معهن ذكر منهن يأخذن الباقي مع أخيهن وابن عمتهن ممن في درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>