عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع، والباقي لأولادها الأربعة والبنات الثلاث، على أحد عشر سهمًا، ثمانية للبنين، لكل واحد سهمان، وثلاثة سهام للبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم حق الزوج وهو الربع يقسم بين أولاده جميعًا، حق الزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين، وتعطى زوجته الأخيرة التي مات عنها، تعطى ثمنها. ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى، الزوجة الثمن، مع ثمن ما وراءه من المال غير حقه من الزوجة، ويقسم الباقي بين الذرية كلهم، بين أولاده من هذه وهذه، والضرة وأولادها ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى، وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته، هذا الربع للجميع، ترث الزوجة نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أولادها وأولاد الأولى، هذا الربع مع بقية التركة التي للزوج، إذا كان عنده مال غير هذا الربع.