بعد ذلك وزعته على بناتها، وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح وأنه حرام قمن فتصدقن بالمال، فما حكم ذلك، علما بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم بهذا (١)؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى، من خيانة أو سرقة أو أشباه ذلك فهذا المال حرام، والصدقة به للفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهم أن يأكلن الحرام وهن يعلمن أنه حرام، لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، إن كان مسروقًا منه أو مغصوبًا منه يجب رده إلى صاحبه، فإن كان المال من كسبها الحرام من الربا أو من أكساب أخرى ليس له مالك معروف، ولا يعرفون أحدًا يملكه، ولا يدرون من أين جاءها هذا المال، إلا أنهم يعرفون أنه حرام، فإذا تصدقوا به فلا شيء عليهم، أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها الحق أن تعطي بناتها إلا حقهن، لأن معها زوجة ثانية، فالزوجة الثانية لها نصف الثمن، والنبات لهن الثلثان، ويبقى بقية للعاصب، فإذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي