للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته (١)؟

ج: تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر، ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (٢) فهو لأقرب رجل ذكر.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٢٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>