للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينك وبين أخواتك، وقد كن ثلاث أخوات، توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي، وأختي الكبرى متزوجة فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت: لا تفعلي شيئًا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعًا، وعلى والدكم أيضًا وجميع إخوانكم طبعًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بذلك (١)؟

ج: نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها وجميع ما وراءها كله للورثة جميعًا، ما يخصكن، جميع ما وراءها من مال ومن ذهب ومن حلي، من ملابس، من عقار، كله بين الورثة جميعًا، بين ذريتها، وبين زوجها إن كان لها زوج، وبين أبيها وأمها مشترك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (٢)


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>