للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادها، وإن سمحت بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها، ولها معهم والحمد لله، الحاصل أن الإرث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار، إن أعطتهم إياه قسم بينهم بالعدالة، مثل الإرث، يعني ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) إذا كانوا أولادها فتقسم بينهم على قسمة مثل مال أبيهم، أما إن كانت وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض أو على سبيل لمّ الجميع فلها مالها، وللورثة مال أبيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>