للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: «يا معشر الشباب» (١) وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج، يلزمه الزواج، ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة، فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه مريض عليه أن يخبرها، ورضيت بذلك فلا بأس.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٦٥)، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠)، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١)، سنن النسائي النكاح (٣٢١١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٧٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>