للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نفسه فلا إشكال في الوجوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١) وهذا أمر، والأمر للوجوب، «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢) المقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة بالزواج، وإذا كان يخشى على نفسه صار الواجب آكد.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٦٥)، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠)، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١)، سنن النسائي النكاح (٣٢١١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٧٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>