للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة حق على الله عونهم» (١) ذكر منهم "متزوج يريد العفاف" المتزوج يريد العفاف، يعني أن يقصد العفاف، فالله يعينه سبحانه وتعالى، فنصيحتي لهذا الشاب السائل أن يفعل الأسباب، التي يستطيعها حتى يتزوج، إما بقرض وإما بالاستدانة يشتري شيئًا إلى أجل معلوم، ويبيعه والله يوفي عنه ويتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» (٢) والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدان وهو أطهر الخلق استدان ومات وعليه دين عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالاستدانة ولا حرج في الاستدانة إما من طريق القرض أو من طريق أن يشتري حاجات، كسيارة أو غيرها إلى أجل معلوم ثم يبيعها هو إلى إنسان آخر؛ يبيعها بنقد ويتزوج، ولا بأس في ذلك، وهنا لدينا مشروع ولكنه يطول، مشروع مساعدة المتزوجين وهذا


(١) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، برقم (١٦٥٥).
(٢) أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم (٢٣٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>