للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكاليف الحياة الزوجية، وعلى العيش مع زوجته إلا أن والده أعرض عنه، ولم يعنه بشيء ويرجو من سماحتكم التوجيه له ولأمثاله، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: لا ريب أن التزوج من أهم المهمات، ومن السنن المشروعة، وقد يجب مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢)، (٣) هذا الحديث يدل على وجوب التزوج مع القدرة، لما فيه من المصالح العظيمة من إحصان الرجل وحمايته من أسباب الفتنة، ولما يترتب عليه من الذرية وتكثير الأمة، فإذا كان الرجل لا يستطيع، وأبوه يستطيع وجب على أبيه أن يزوجه؛ لأن نفقة الزواج مثل نفقة الأكل والشرب والكسوة، يجب على الوالد أن ينفق على أولاده ما يحتاجون إليه من طعام وكسوة، كما يجب عليه أيضًا أن ينفق عليهم مؤونة الزواج؛ لأن كل إنسان في حاجة إلى ذلك إن استطاع ذلك، وأما إذا لم يستطع فهو معذور، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٥٥).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٠٦٥)، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠)، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١)، سنن النسائي النكاح (٣٢١١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٧٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>