للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزواج بغير وجه شرعي؛ لأن في الحرص على تزوج البنين والبنات إعانة لهم على الخير والعفة عن أسباب الشر، فالواجب على الجميع التعاون في ذلك الرجال والنساء.

إذا كان هذا الابن له دخل ولكنه فرط في دخله وعبث به هنا وهناك، هل على الوالد أن يساعده.

المعتبر حال الزواج إذا كان حال الزواج عنده قدرة لم يجب على الوالد إعطاؤه شيئًا، إلا إذا أعطى إخوته مثله، أما إذا كان الولد لديه أموال يستطيع بها الزواج، فإنه لا يلزم الوالد المساعدة في ذلك، كون الولد قد يكون عنده شيء من السفه، قد فرط في بعض الأحوال، العبرة بحال النكاح والتفريط السابق لا يمنع من المساعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>