للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير» (١) في لفظ: «فساد عريض» (٢) فالواجب على الولي متى جاء الكفء، يخطب إليه أن يزوجه، ولا ينظر إلى دراستها، كملت أو ما كملت، ويشير عليها وينصحها بأن توافق حتى لو قالت: دعوني أكمل، بل يقول: أنا أنصحك أن تقبلي الرجل الكفء، ما هو على كل حال نحصله متى أردت فقد يذهب الكفء، ولا يجيء الكفء، فينصح لها حتى يزوجها، ولو كانت في المتوسط أو الثانوي إذا كانت أهلاً للزواج، سليمة قد عافاها الله، عليه أن يزوجها بنت خمسة عشر، أو أربعة عشر أو ستة عشر لا بأس، المقصود يختار لها الرجل الطيب، فإذا خطبها الكفء فالواجب عدم التفريط فيه، والواجب على البنت أن تقبل أيضًا، وعلى الأب والأخ والعم أن يوافق على ذلك، عليهم كلهم أن يحرصوا، على الأولياء أن يحرصوا، وعلى البنات أن يقبلن إذا جاء كفء ولا يضيعنه من أجل الدراسة، بل الكفء غنيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (جـ ٧ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).
(٢) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>