للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (١) وهذا يعم البنين والبنات، فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك، فهكذا البنت يجب عليها ذلك، إذا تيسر لها الزوج المناسب واختلف العلماء في هذا هل يجب وجوبًا أو يستحب ويتأكد، أو فيه تفصل. إن خاف الزنى، وجب وإلا فلا. على أقوال أهل العلم، والأظهر أنه يجب، إذا تيسر الأمر، وجب؛ لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال: "فليتزوج" والأصل في الأمر للوجوب، هذا الأصل ولأن طبيعة الإنسان وفطرته تدعوه إلى ذلك، ففي ترك الزواج، خطر كبير على الذكر والأنثى جميعًا، ربما وقع كل منهما في الفاحشة، بسبب ذلك، وربما أطلق بصره بسبب ذلك، فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج، إذا كان له شهوة في النكاح، وكانت لها شهوة في الرجال، فالواجب هو الزواج، اللهم إلا أن يكون هناك مانع يمنع من ذلك، لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة؛ لأنه ليس له أرب في النساء، أو فيها هي مانع، عيب يمنع من الزواج، فهذا شيء آخر.

المقصود ما دام الرجل سليمًا والفتاة سليمة، فالواجب الزواج مع


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>