للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك يكتب إلى أبيها وأخيها حتى يحصل الزواج، ولكن لا يكون لقاء محرم، بل يكون من بعيد إلى بعيد فلا تخلو به، ولا يخلو بها، ولا يتكلمان بفحش بالهاتف، ولا بالرسائل، وإنما بالكلام الطيب ورغبته فيها ورغبتها فيه، بالكلام الشرعي تقول له اخطبني من أبي، من أخي من كذا، وهو يقول أنا أريد الزواج بك، إذا كنت راضية، أكتب لأبيك أو أخيك فلا حرج في ذلك المقصود أن هذا الشيء سواء من طريق الهاتف، أو الرسائل إذا كان على وجه شرعي، بالطريق الشرعية، وليس يقصد أحدهما إلا هذا، فلا حرج فيه، أما إذا كان بالطرق الأخرى بأن يتواعدا في الأماكن الخطيرة أو يتكلما بالرسائل والهاتف بما لا ينبغي من الفحش أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز ويجب منعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>