للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لأنه جاء عن بعض أهل العلم، أنه يقتل كما لو زنى، وهو محصن ولكن ذهب آخرون من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب؛ لأن الحديث في سنده مقال، وليس بذاك في صحته، واختلف العلماء في صحته، ولهذا فإن الصواب أن يعزر، ولا يقتل، الذي يأتي بهيمة، الصواب أنه يعزر، بجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن، ويؤدب بما يراه ولي الأمر، ردعًا له ولأمثاله كمن يأتي الفاحشة الكبيرة، أما البهيمة فتقتل، والحكمة والله أعلم ألا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، وأن فيها وسم الفاحشة هوان لها ولكن عليه مع ذلك غرامتها تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطعم للكلاب، وللسباع وما أشبه ذلك ولا تؤكل؛ لأنها محرمة وعليه غرامتها لأهلها؛ لأنه السبب في إتلافها إذا تلفت يلزمه قيمتها لأهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>