للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يدعوه لنكاحها فليفعل» (١) هو سنة؛ لأنه يعين على الرغبة وعدمها، فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى ويجتهد، يستأذن، لعلهم يسمحون له بالرؤية، أو يراها ولو ما دروا إن كان في محل يمكن يراها من دون خلوة أو عند جيرانها أو ما أشبه ذلك، ينظرها لكن من دون خلوة، بحضور أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد مع فرجة أو مع باب أو ما أشبه ذلك، يقول جابر رضي الله عنه لما أراد أن يخطب امرأة قال: «فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» (٢) فالمقصود أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع أن يستأذن منهم، من أبيها أو جدها أو أخيها حتى يراها فلا بأس، هذا أكمل، وإن لم يتيسر ذلك سأل من العارفين بها حتى كأنه يراها سألهم واستفصل وإن رآها دون أن يعلموا من كوة باب أو عند الجيران فلا حرج، لكن من دون خلوة.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>